المُشدد 3 سنوات لـ 4 مُتهمين بتعاطي المخدرات في مصر القديمة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
اقرأ أيضاً: جهاز كشف المعادن يُسقط مُتعاطي المخدرات.. ما القصة ؟
. ما القصة ؟
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.