المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق توك توك يتاجر فى الهيروين بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35543 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد أ م"، 53 سنة، سائق توك توك، لأنه في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".
وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزته كيس بداخلة 26 لفافة مماثلة، وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض (مطواة)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وعازيا قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمخدرات الهيروين الخانكة مركز الخانكة جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد غرامة مالية
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.