رئيس «إسكان النواب»: لا تغيير في سعر متر التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تغيير في سعر رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أسعار التصالح تتم وفق المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، سواء سعر المتر او رسم الفحص مع إلغاء اللجان.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات، والتي تضمنت التالي:
- من متر حتى 250 مترا مربعا.
- أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، نصت على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات، كما حددت المادة الثامنة من اللائحة البيانات المطلوبة في طلب التصالح، على أن تتضمن: (اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، عنوان العقار محل المخالفة، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار».
المستندات المطلوبةوأشار أيضا إلى أن اللائحة نصت على المستندات المطلوبة والمرفقة وهي كما يلي :
ـ قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ـ ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المطلوب التصالح عليه.
ـ شهادة أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
ـ محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه.
ـالمستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
ـ مخططات المبنى المراد بالتصالح موقعة من مهندس نقابي.
ـ تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من ايصالات مرافق الخاصة بالعقار المراد الصالح عليه.
ـ مستند الرسمي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
ـ نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسكان النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.