عاجل.. حل جماعة ولاية سيناء وجماعة داعش الإرهابية وإغلاق مقارتهم داخل وخارج البلاد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".. بالسجن المشدد لمدة 15 عام
كما أمرت المحكمة بحل جماعة ولاية سيناء وجماعة داعش الإرهابية وإغلاق مقرها وأماكنها في الداخل والخارج وإلزام المحكوم عليها بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمة المعاد إجراءات محاكمتها صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام
كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي.. النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".
حيث عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة.
وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ولاية سيناء الكيانات الارهابية داعش الإرهابي خارج البلاد الانضمام لجماعة إرهابية الانبا صموائيل المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة داعش الارهابية
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة