عاجل.. إدراج جماعة ولاية سيناء وداعش على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".. بالسجن المشدد لمدة 15 عام
وامرت المحكمه بإدراج المحكوم عليها وجماعة ولاية سيناء التابعة للجماعة المسماة بـ" الدولة الاسلامية في العراق والشام " ـ جماعة داعش على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
والجدير بالذكر أن المتهمة المعاد إجراءات محاكمتها صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي.. النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".
حيث عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة.
وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة المستشار محمد السعيد الشربيني دير الانبا صموائيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة