«التنمية المحلية»: إلغاء نموذج 10 في قانون التصالح الجديد للتسهيل على المواطنين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد، مؤكدا أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» إن قانون التصالح الجديد سهل إجراءات التقنين وسهل عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، لسرعة إنجاز ملفات التصالح في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تمت إتاحة التقديم الإلكتروني للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء من خلال بوابة خدمات المحليات، أو تطبيق تصالح من على بلاي ستور، وذلك في إطار التيسر على المواطنين واختصار الوقت والجهد.
إجراءات التصالحوتضمنت اجراءات التصالح تقديم شهادة بيانات وبها بيانات حول صفة مقدم طلب التصالح، صورة من عقد الملكية مع الاطلاع على الأصل، ترخيص البناء إن وجد، صورة فتوغرافية كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى يوضح الحدود والشوارع المطل عليها، وموقع من الخريطة الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد ترخيص البناء شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.