المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل وسائق لاتجارهما في المخدرات بشبين القناطر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعى ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق وعاطل، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 628 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2024، والمقيدة برقم 260 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص م"، 28 سنة، عاطل، و"مجدي ف م"، 30 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل وسائق بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الإتجار بالمخدرات الحشيش جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."