تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة، والتي تقام بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.

وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.

وأوضحت الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.

ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.

يشار إلى أن الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قد انطلقت، مساء أمس الخميس بأكادير، تحت شعار « الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن »، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس الأمن الوطني.

وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی

إقرأ أيضاً:

الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني

الرؤية- فيصل السعدي

أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.

وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".

وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.

وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.

ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بشرعان في زيارة عمل إلى إيطاليا
  • وزير الخارجية يستعرض الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية
  • المديرية العامة للسجون تدشن "مراكز تنمية قدرات النزلاء"
  • مسؤول أمني بالبعثة الأممية: أمن الحدود الليبية أولوية للأمن الوطني
  • «النبض السيبراني للمرأة».. مبادرة تواجه تحديات التقنيات الرقمية
  • الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
  • "الشخصية الرقمية" للباحثة إيريني إندرواس يشارك بمعرض القاهرة للكتاب
  • فوز البنك الوطني العماني بـ"جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الرقمية"
  • كاتب صحفي: إبراز النضال الوطني واستعراض إنجازات الشرطة فريضة وطنية
  • إعلامي: فكر ترامب مختلف.. والقادم في المنطقة غير متوقع