قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة "..  بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

والجدير بالذكر أن المتهمة المعاد إجراءات محاكمتها صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي.. النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".

حيث عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة  5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة. 

وأمرت بوضع المتهمين المحكوم عليهم وكيان داعش التابعين له علي قوائم الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية. 
 

كما قضت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية وغلق جميع مقارتها داخل وخارج البلاد. 

 

وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جماعة إرهابية محكمة جنايات غير شرعية الانضمام لجماعة إرهابية الانبا صموائيل دير الانبا صموائيل المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب أمن الدولة العلیا

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشدد ل4 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وإصابة شخص بعاهة مستديمة بالقليوبية
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين استدرجوا ربة منزل لسرقتها فى مدينة مصر
  • المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله بقليوب
  • لـ 14 مايو.. تأجيل محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • إيقاف دعوى اتهام طارق الشناوى بسب هانى شاكر
  • المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغا ماليا من جهة عمله بقليوب
  • تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • استكمال محاكمة 64 متهما في خلية "القاهرة الجديدة الإرهابية"