بسبب الألعاب النارية.. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية واشعال ألعاب نارية بالقاهرة، وتمكنت من ضبط مرتكبا الواقعة.
ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تضمن قيام قائدي سيارتين ملاكي بأداء حركات إستعراضية وإشعال ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديها وتبين إنتهاء رخصة تسيير السيارتين وإنتهاء رخصة قيادة أحدهما وعدم حمل الآخر رخصة قيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 3 سنوات لـ «عاطل وسائق» لإتجارهما في المخدرات بشبين القناطر
مصرع شاب إثر سقوطه من علو بمنطقة منطي بالقليوبية
وفد من ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزور مستشفى أهل مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حركات استعراضية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة