ضبط عاطل بالقليوبية لقيامه باتخاذ مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة البيضاء .
اقرأ أيضاً.. كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
ضبط 14 طن دقيق قبل بيعهم في السوق السوداء ضبط عاطلين سرقا لابتوب من داخل سيارة بالتجمع أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعُثر بمسكنه على (166 قطعة سلاح أبيض-أجزاء لأسلحة بيضاء-أدوات التركيب والإصلاح).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام مديرية أمن القليوبية قسم شرطة أول بنها الحملات الأمنية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
عقوبة تصنيع الأسلحة النارية
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.