وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.
فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من:
1- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
2- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:
1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.
5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الإدلاء ببيانات غير صحيحة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".