وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نص مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالحقوق والمزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على ذلك.
فقد نصت المادة (62) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من:
1- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
2- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:
1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.
5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الإدلاء ببيانات غير صحيحة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.
وأشارت النائبة، إلى تكرار العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.
وأكدت فاطمة سليم، إلى أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.
وأكدت سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.
عقوبة ختان الإناثيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.