تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة و الموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

كما ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.

والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.

وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة  والفردية ).

وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".

ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.

كما يؤكد الجهاز على أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة حمایة المنافسة توحید الأسعار تجار التجزئة

إقرأ أيضاً:

انعقاد الاجتماع 25 لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية..تفاصيل

عُقد اليوم الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأستاذ الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى أمين عام الاتحاد العام للثروة السمكية ورئيس النقابة العامة لعمال مصر، وذلك في المقر الرئيسي للجهاز.

وزير الزراعة يكلف "غنيم" بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي

مناسبة عيد الشرطة 

في بداية الاجتماع، رحب مصيلحي بأعضاء المجلس معربًا عن خالص تقديره لهم على جهودهم المستمرة في اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تدعم دور الجهاز وتعزز من مكانته،  كما قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، التي تمثل تطلع المصريين نحو بناء مستقبل أفضل للوطن.

وزارة الزراعة.. كيف أصبحت درع المواطن ضد الغلاء؟

ناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل الموافقة على التعاقدات واستكمال مناقشة القرارات والإجراءات المتعلقة بالموازنة المالية، بالإضافة إلى مشروع لائحة تنظيم التعاقدات بالجهاز ومتابعة جهود تطوير وتنمية البحيرات، إلى جانب موضوعات أخرى ذات أهمية كبيرة.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات تدعم رؤية القيادة السياسية وتعزز من دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يمكنه من الاستمرار في أداء مهامه بكفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”
  • بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية
  • بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
  • انعقاد الاجتماع 25 لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية..تفاصيل
  • ضبط دقيق بلدي وزيوت طعام مجهولة المصدر بالفيوم
  • مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
  • مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ