اتحاد المصريين في السعودية: المملكة تحذر من أداء الحج لحاملي تأشيرة الزيارة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنَّ وزارة الحج والعمرة جددت تحذيراتها الخاصة بحتمية حصول راغبي أداء المناسك على تأشيرة الحج باعتباره إجراء مُلزم، وبدونه لا يسمح بأداء الحج لأي قادم من خارج المملكة، موضحًا أن هذا الإجراء ضروري وأنه «لا حج بدون تصريح للمقيم داخل السعودية وبالتالي فهو ملزم لكل القادمين من خارج المملكة».
وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه على من يريد أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة أن يحمل تأشيرة حج صريحة، وبدءًا من اليوم السبت يمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في 4 مطارات أساسية مجاورة للحرم المكي الشريف، وهي: «مطارات الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والطائف وينبع».
وتابع: «المملكة هذا العام اتخذت إجراءات أكثر تشددًا مقارنة بأي عام أو موسم حج مضى، حرصًا منها على الحجيج وأن يمر الموسم بسلام، وحاملي جميع أنواع الزيارات لا يحق لهم أداء الحج بدون تأشيرة الحج نفسها بل ويمنع على جميع أنواع الزيارات استخراج تأشيرة الحج داخل بلاد الحرمين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج تأشيرة الحج تأشيرة الزيارة المملكة العربية السعودية السعودية وزارة الحج والعمرة تأشيرة حج
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.