برلماني يطالب باحترام وتنفيذ قرار الأوقاف بمنع تصوير الموتى بالمساجد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تأييده التام والمطلق لقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنائز فى المساجد، لأنه لا يليق بحرمة الموت مؤكداً أنه قرار يجب أن يحترمه الجميع و ينبغي أن يؤيده ويلتزم به الكافة .
وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن بيوت الله فى الأرض لها قدسيتها، والموتى وأسر المتوفين يجب احترامهم ومراعاة مشاعرهم ولا يجب أبداً أن تقتحم أجهزة التصوير التى تعددت أنواعها المساجد والمقابر ، فالموت له حرمته معرباً عن أسفه الشديد لتصوير الانسان حتى وهو يصارع سكرات الموت.
و أكد النائب السيد شمس الدين أنه يجب ألا نسمح لأنفسنا ولغيرنا باقتحام خصوصيات الآخرين سواء كانوا فنانين أوغيرهم من الشخصيات العامة فهم بشر مثلنا، يبكون موتاهم يحزنون ويتألمون عليهم مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد أن يشاهدهم فى لحظاتهم شديدة الخصوصية على غير رغبتهم جريا وراء السبق او الخبر أو التريند على مواقع التواصل الاجتماعى فما يحدث من انتهاك الخصوصية، لا يمكن أن يقبله أى دين من الأديان ولا عرف ولا تقاليد وليس له علاقة من قريب أو بعيد بدور الصحافة أو الاعلان
وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذا القرار المهم من وزارة الأوقاف جاء متأخراً وعلى الجميع أن يلتزم به حفاظاً على حرمة المساجد و جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت ، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لنقابتى الصحفيين والإعلاميين ولكل المعنيين بهذا الأمر موقف صريح وواضح ورادع في شأن من يقتحم خصوصية الآخرين أو يعرضهم للضيق في وقت ألمهم ومصابهم ولا يمكن أن يترك ذلك للتقدير الشخصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النواب مجلس النواب النائب السيد شمس الدين شمس الدین
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار الجندي إلى ضرورة وضع تشريع متكامل يشمل تعديل شامل لقانون سوق رأس المال ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع وبما يشجع ويحفز الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي، مشيداً بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة بشأنها، وأكد على أهمية التوصية بتعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حتى يتم إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، وأن ذلك من شأنه أن يدفع وينشط سوق رأس المال ويحقق المرونة وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات.
وقال الجندي، إن تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، خطوة ستكون إيجابية حتى تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لهذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار.