أفغانستان.. مقتل 3 سياح في الوجهة الأكثر جاذبية للأجانب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قُتل 3 سياح ومترجم محلي، الجمعة، في إطلاق نار بولاية باميان في وسط أفغانستان، وفق ما أعلنت السلطات الأفغانية والإسبانية.
وقال الناطق باسم وزير الداخلية في حكومة طالبان، عبد المتين قاني: "قُتل أفغاني و3 أجانب، وأُصيب 4 أجانب و3 أفغان" في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
وأوضح أن الأجانب "كانوا سياحًا"، دون أن يحدد جنسياتهم.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية "قُتل 3 إسبان وأُصيب واحد على الأقل في إطلاق نار في أفغانستان".
ولفت قاني إلى أن القوات الأمنية أوقفت 4 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالهجوم، دون أن يحدد ما إذا كان أكثر من شخص قد أطلقوا النار على المدنيين.
وتُعد باميان حيث فجرت حركة طالبان تماثيل بوذا عام 2001، الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.
وقال أحد السكان المحليين لفرانس برس: "سمعت سلسلة طلقات نارية.. طوقت القوات الأمنية فورًا الشوارع المؤدية إلى موقع" إطلاق النار.
وأضاف قاني: "تدين الإمارة الإسلامية بشدة هذه الجريمة، وتعرب عن أسفها العميق لعائلات الضحايا، وتؤكد أنها ستعثر على كل المجرمين وتعاقبهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.