برلماني: مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لتشغيل المنشآت الصحية يحسن الخدمة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال «محسب»، في بيان، اليوم السبت، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة، لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة، يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
وشدد النائب أيمن محسب أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كافة الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب أيمن محسب المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.