4 مسؤولين بمصرف الصحاري خلف القضبان بتهمة اختلاس
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن 4 مسؤولين بمصرف الصحارى فرع عمر المختار بطرابلس، اثنان منهما 4 سنوات، واثنان 3 سنوات.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المحكومين تعمدوا اختلاس 2.3 مليون دينار من حسابات زبائن المصرف باعتماد عمليات مصرفية أخذت صورة السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف.
كما تعمد المتهمون إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة من طرف المصرف، وفق مكتب النائب العام.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في الـ14 من مايو حبس مسؤول المدفوعات في مصرف الصحاري احتياطيًا، وذلك على ذمة قضية اتهامه بالاختلاس.
ووفقا للمكتب فإن المتهم تعمد تحصيل منافع مادية غير مشروعة بتعمده تزوير بيانات تعلّقت بحساب الرواتب من خلال وضع صكوك مصرفية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة، وحصوله إثر ذلك على مبلغ يقدر بأكثر من 452 ألف دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف الصحارى Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام مصرف الصحارى
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.