رد الشيخ أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول مشروعية دفع الدية في حالة القتل الخطأ، وذلك بعد حادثة قيام مطرب المهرجانات عصام صاصا بقتل سائق يدعى أحمد مفتاح بالخطأ وعرض الصلح من قبل المتهم على أسرة الضحية.

في تصريحاته التليفزيونية، أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله وقد ذُكرت في القرآن الكريم.

وبيّن أنه في حالة القتل الخطأ، ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا".

وأضاف الشيخ صبري أن الدية تكون مائة من الإبل، أو ما يعادل ثمنها، وهذا بإجماع العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا. وأشار إلى أنه من الممكن أن يقوم المتهم بإرضاء أسرة المجني عليه من خلال دفع الدية.

وأكد الشيخ صبري أن المجني عليه له حق، وبما أن القتل كان غير متعمد، فإنه يجوز شرعًا دفع الدية. 

واختتم بأن الدية يجب أن تكون حسب قدرة المتهم، ويجب أن يكون هناك رضا من أسرة المجني عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حادث الدية حكم الدية حادث عصام صاصا القتل الخطأ حادثة عصام صاصا قبول الدية المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل باليومية لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه تحت تهديد سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسنين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم علي.م.ع 30 سنة، عامل باليومية، مقيم بقرية نزلة القاضي مركز طهطا سوهاج، إلى المحكمة، في القضية رقم 13705 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 2702 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/9/30 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليه الطفل يوسف إبراهيم جمال عبد المطلب علي بأن اقتاده بالقوة جذباً إلى مسكنه قاصداً بذلك إبعاده عن ذويه وأعين المارة، فاحتجزه بمحل خطفه وقام بهتك عرضه بالقوة تحت تهديد السلاح، وأحالت النيابة المتهم للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • اتصالات اللحظات الأخيرة تكشف مكمن الخطأ في حادث اصطدام مروحية بطائرة ركاب في واشنطن
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل «لاعب مصارعة» عن طريق الخطأ بالقاهرة
  • اليوم.. محاكمة المتهم بدهس لاعب مصارعة بالتجمع
  • قانون الإجراءات الجنائية.. حالات تنحي القاضي عن المحاكمة وحقوق المتهم في رده
  • خاص| "دورنا عليه في كاميرات الطريق".. نص أقوال والد سائق أوسيم ضحية القتل على يد صديقه لسرقة الأتوبيس
  • تقرير للهجرة الدولية يوثق انخفاض في حالة النزوح الداخلية باليمن
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
  • السجن المشدد 3 أعوام للمتهمين بتزوير محررات رسمية للإفلات من حكم بالشرقية
  • 6 حالات تسقط عن المؤمن عليه تعويض البطالة.. اعرفها
  • المؤبد لعامل لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بالقليوبية