تعرّف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أسابيع قليلة ونستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة، إذ تعد من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وفيه يستحب العمل الصالح والصيام والذكر لما لها من أجر وثواب عظيم عند الله، وفيه يكون العبد أقرب إليه.
موعد استطلاع هلال ذي الحجة دعاء ثاني جمعة من ذي القعدة المستجابشهر ذي الحجة
ويعد شهر ذي وهوالحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة القمرية أو التقويم الهجري، والشهر الثاني من الأشهر الحرم، التي ورد ذكرها في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» (سورة التوبة 36).
الليالي العشر
وتعد الليالي العشر من أفضل الليالي التي أقسم بها الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الفجر" وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، ففي هذه الايام توجد نفحات لله عز وجل تتجلى في أوقات وأماكن يختارها المولى جل شأنه ويصطفيها ترغيبًا في الطاعة ومُضاعَفة للثواب، حتى يزداد الناس حبًّا لله واستقامةً على سبيل الرشاد.
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي "صلى الله عليه وسلم" "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبّ إلى تعالى من عشر ذي الحجة"، العمل الصالح عموما.
أفضل الاعمال
يستحب خلال شهر ذي الحجة ولاسيما في العشر الاوائل ذكر الله تعالى، والصدقة على الفقراء والمساكين، بِرٍّ للوالدين، صلةٍ للأرحام، الصلاةٍ، الصيامٍ، القيامٍ، أو جهادٍ، أو حجٍّ، أو عمرةٍ، إلى غير ذلك من أنواعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الليالي العشر شهر ذي الحجة أفضل الأعمال العمل الصالح العبد الصيام ذی الحجة
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".