أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور.

 

وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.


 


نص مشروع القانون
 

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 


ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

وأكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التنمية المستدامة نقابة المهندسين وزير الزراعة الأمن القومي تشديد العقوبة الرقعة الزراعية مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.

وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.

منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
  • غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه