أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ تطبيقه رسميا يوم 7 من شهر مايو الجاري، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتاً إلى حرص البرلمان والحكومة على تذليل أي معوقات تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، داعيا جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لسرعة تقديم طلبات التصالح للجهة المختصة في كل محافظة.

وأشار عثمان، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح وسرعة البت فيها حرصاً على مصلحة المواطن، وأنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صدر القانون بعد مناقشات مستفيضة بين البرلمان والحكومة وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات.

وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيق قانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، حيث تم إطلاق أبلكيشن لتقديم طلبات التصالح من خلاله، وذلك تيسيرا على المواطنين والحرص على سرعة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عثمان أن موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، تأتي تفعيلا للقانون، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

وأشار إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، حيث إنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.

وقال عثمان، إن القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 يتضمن العديد من المميزات، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وأتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، كما أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.

وأضاف أنه تضمن القانون الجديد تيسيرات للمواطنين ومنح حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل خطوط التنظيم والمباني المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع وحقوق الارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 إلى 2500 جنيها، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وأجاز مدها لفترات أخرى مماثلة لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون الجديد وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه - ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وبالتالي يمنح فرصة أخرى لعدد كبير من المواطنين للتقدم بطلبات جديدة للتصالح.

وتابع: كما وضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، مما يساهم في حل مشكلة تواجه عدد ليس بقليل من المواطنين، بالإضافة إلى حل إشكالية نموذج 10، واعتبار تسلم شهادة بالطلب واستيفاء الشروط والمستندات وقبول طلب التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، فضلا عن حظر التصالح مع المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، مما يضمن حماية سلامة المواطنين.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أنه يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان المنظومة الإلكترونية المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب مجلس النواب المنظومة الإلکترونیة مخالفات البناء القانون الجدید طلبات التصالح قانون التصالح القانون رقم التصالح فی من خلال

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • محافظ سوهاج: الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين