فتح باب القيد بالمحامين أول يونيو واختبارات جديدة لنقل الجداول
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب القيد مرة أخرى فى 1 يونيو القادم وذلك بعد أن أغلقت النقابة القيد لعدة أشهر وذلك استعداداً لوضع شروط جديدة للقيد بعد أن تزايد عدد المقيدين فى الفترة الأخيرة حيث وصل عدد المقيدين فى يناير الماضى إلى 9 آلاف خريج.
وعلمت الوفد أن النقابة وضعت عدة شروط للقيد منها حصول الخريج على دبلومة فى القانون من أحد الجامعات المصرية كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره من أساتذة الجامعات والسبب فى ذلك الإجراء الابتعاد عن أى شبه وساطة للقيد وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
كما تستعد النقابة لعقد اختبارات للمحامين المنتقلين بين الجداول، حيث وضعت شروط جديدة منها اختبار المحامى قبل نقلة من الجدول العام إلى الابتدائى ويقوم بتلك الاختبارات أساتذة القانون من الجامعات المصرية وفى حالة عدم اجتياز المحامى للاختبار يتم تعليق القيد لحين اجتيازه للاختبارات.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وتستعد النقابة حالياً إلى تنقية الجداول لوجود أعداد كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.