تونس.. إقرار الحكم بسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أيدت محكمة الاستئناف في تونس يوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة.
إقرأ المزيدوأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، وفق ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
وأبرز الترخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" قال الترخاني إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و 35 سنتا.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حزب النهضة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.
النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .
ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».