علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على الدفوع الإسرائيلية لاجتياج رفح، والتي عرضتها أمام محكمة العدل الدولية بحجة الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أنه كما كان متوقعًا منذ اللحظة الأولى أن تصر إسرائيل على فرية مضللة، وهي أنها تدافع عن نفسها وشعبها، لافتًا إلى أن الفريق القانوني الإسرائيلي غفل اليوم أمام المحكمة أن المحتل العسكري ليس له اللجوء للقوة المسلحة إلا في حالة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام.

ليس لإسرائيل الحق في اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني

وقال «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن محكمة العدل الدولية أقرت في رأيها الاستشاري عام 2004 أنه ليس لإسرائيل الحق في اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني داخل الإقليم الذي تحتله، وهذا ما أقرته المحكمة في الرأي الاستشاري بشان الجدار العنصري الإسرائيلي.

وأوضح سلامة أن يمكن للمحتل العسكري اللجوء للقوة المسلحة للدفاع عن الإقليم المحتل والشعب المحتل، مشددًا على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2005 يجري تصنيفهم كأماكن محتلة احتلالًا عسكريًا ومحاصرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه بفرض أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس كما تدعي فإنه يجب طبقًا للقانون الدولي أن يتوافر لديها معايير مثل الضرورة والتناسب والحيطة أثناء الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة، لعدم وقوع الأضرار الجسيمة بالمدنيين وبالأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

المحكمة رفضت في يناير دفوع إسرائيل

ولفت إلى أن القرار الأولى لمحكمة العدل في يناير الماضي رفض الدفع الواهي الإسرائيلي بأنها في حالة دفاع عن النفس، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1996 بشأن حق الدول في استخدام التهديد باستخدام الأسلحة النووية أكدت خلاله المحكمة بأن حق الدفاع عن النفس للدول مرهون بعدم وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بصدد النظر في مدى الضرورة والحاجة الملحة لتعديل التدابير التحفظية، والتي سبق وأن أقرتها ضد إسرائيل في 28 يناير الماضي، وإصدار أوامر إضافية بتدابير احترازية مؤقتة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن رفض واصرار اسرائيل على عدم تنفيذ أي من هذه الأوامر الستة من شأنه أن يوجه عقيدة وفقه قضاة المحكمة بأن إسرائيل ودون أي شك توافر لديها القصد الخاص في إبادة الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة وفق لادعاء جنوب أفريقيا ضدها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال أيمن سلامة محکمة العدل الدولیة عن النفس عن نفسها إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول  عقوبات تضليل العدالة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، حيث حدد القانون العقوبات بوضوح لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنظومة القضائية.  

وفقًا للمادة 144 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدراتعقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد4 أنواع من الجزاء.. عقوبة تارك الصلاة في الآخرةادعيا إخلاء الشرطة إحدى دور الأيتام بالإسكندرية.. شخصان يواجهان هذه العقوبة


- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

أما المادة 145 فتتناول عقوبات أخرى لمن يساعد الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

أهداف قانون العقوبات بشأن تضليل العدالة 

حماية نزاهة المنظومة القضائية: يهدف القانون إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى عرقلة التحقيقات أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.  

ردع التستر على الجناة: يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يساعد المطلوبين جنائيًا على الهروب أو التخفي، لضمان عدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.  

تحقيق التوازن بين العدالة والعلاقات الأسرية: يستثني القانون الأزواج وأقارب الجاني المباشرين من العقوبات، مراعيًا الخصوصية الأسرية، مع الحفاظ على تحقيق العدالة العامة.  

تعزيز سيادة القانون: من خلال التصدي لمحاولات إخفاء الجناة أو تقديم معلومات كاذبة، يساهم القانون في تأكيد سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.  

حماية المجتمع من الجريمة: يهدف القانون إلى منع أي تصرفات تؤدي إلى استمرار الجرائم أو إعاقة القبض على المجرمين، مما يعزز الشعور بالأمان العام.  

مقالات مشابهة

  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
  • خامنئي ضمن الأهداف.. خبير يكشف تفاصيل هجوم إسرائيل المتوقع على إيران
  • خبير عسكري: ما تقوم به إسرائيل في سوريا احتلال وليس منطقة عازلة
  • خبير دولي: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة
  • على ماذا يعتمد الباطل في تضليل الناس؟ (إنفوجرافيك)
  • الإطاحة بإرهابي حاول دخول العراق قادما من تركيا
  • «العدل» تهنئ قاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات