سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الجيزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (مالك مخزن خردة- مقيم بمحافظة الجيزة) حال قيامه بعرض سيارة "مُبلغ بسرقتها" للبيع خردة بدائرة قسم شرطة بولاق.
اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
تحرير 178 مُخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق حياة كريمة توجه قافلة إنسانية وطبية بمحافظة أسوانبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات القديمة بالإشتراك مع(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة).
وأقر أن السيارة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة بقصد تقطيعها وبيعهاخردة، وأمكن بإرشاده ضبط المتهم الأخير حال إستقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها" وأكد أقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهما ضبط سيارة آخرى قاما بسرقتها بدائرة قسم شرطة السلام أول.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محافظة الجيزة قسم شرطة بولاق الإجراءات القانونية قسم شرطة السلام أول جرائم السرقات
إقرأ أيضاً:
نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل» في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب «النشل».
وعقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية " تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونىتنص المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.