أقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، في خطوة تعتبر من أهم مبادرات الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز دعائم اقتصاد وطني قوي، من خلال التعليم التكنولوجي الذي يعد رافدًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل غياب هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، كما يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، وذلك عبر تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وتسعى النقابة إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين في سوق العمل، وإرساء الثقة بينهم، وصقلهم بالمهارات والمعارف اللازمة. كما تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتعريف بهذه الفئة وتسويقها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائها.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:


١- تعزيز مكانة التكنولوجيين.

٢- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

٣- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.

٤- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.


٥- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

٦- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.

٧- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلي والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.

٨- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.

 

٩- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.

١٠- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.

١١- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.

١٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين التكنولوجيا العمل على

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • انسحاب جماعي للمعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني