مستشارون بجماعة تحناوت يطعنون في دورة ماي 2024 ويراسلون عامل الحوز
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز، رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة.
المعنيون والمنتمون لاحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من
القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه - كما تؤكد ذلك رسالة الطعن - قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023 كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، عدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة وعدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14.
للإشارة فالمستشارون المذكورون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم - تضيف المراسلة - أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا و دراجتين ناريتين", وأن الجماعة قريبة من جميع المصالح الإدارية، و اعتبارا لصغر مساحتها، كان من الأجدر - تضيف المراسلة - توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، و الوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، و خصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر... مطالبين العامل رشيد بنشيخي، "بعدم المصادقة على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير و تدبير المال العام"، حسب تعبيرهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاوتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.