محكمة بلجيكية تصدر قرارا بشأن فضيحة "فايزر" وفون دير لاين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
رفضت محكمة مدينة لييج في بلجيكا تسليم مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي قضية اتهامات فساد بحق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شراء لقاحات "فايزر".
وقال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، وهو أحد المدعين، للصحفيين عقب جلسة المحكمة في قصر العدل في لييج: "لقد جرت نقاشات مثيرة للاهتمام.
وقبل بدء الاجتماع، قال "فيليبو" لوكالة "تاس" إن "مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي سوف يطوي هذه القضية، لأن هناك تضاربا واضحا في المصالح".
ووقعت المفوضية الأوروبية عقدا خلال الوباء مع شركة "فايزر" لشراء 900 مليون جرعة مع إلزامية شراء 900 مليون أخرى في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية من اللقاح، الذي لم تعد بحاجة إليه.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي الفساد فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا دیر لاین
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام