نقيب الفلاحين : سنقاضي صناع عمل مسلسل "البيت بيتي" بسبب التنمر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ما جاء في بعض مشاهد حلقات مسلسل البيت بيتي تنمر واساءة لفلاحين مصر "نرفض كل هذه المشاهد التي تسخر من اللهجه الفلاحي وتسيء إلي فلاحين مصر وتسخر من مظهرهم ولهجتهم مما يعتبر احد اشكال التنمر الذي يعد جريمه اخلاقيه يعاقب عليها القانون.
لافتا إلى أن تصوير الفلاحين بشكل منفر أمر غير مقبول ويدل علي عنصريه وجهل ويبعد عن الواقع .
واضاف عبدالرحمن أن النظرة الدونيه للفلاح المصري علي اعتباره اقل منزله من الاخرين هي نظرة استعلاء غير مقبوله تنم عن جهل حقيقي بحقيقة الفلاحين والذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري .
وتابع اقول لصناع هذا العمل الذي يسعي لكسب الاموال علي حساب مشاعر الفلاحين ان ابناء الفلاحين هم قيادات في المجتمع المصري ليسوا عبيد يعملون في المنازل وان تصويرهم بهذا الشكل سوف يقابل برد قوي لمقاضاة القائمين علي هذا العمل ومقاطعة كل اعمالهم
واشار ابوصدام إلى اننا سنطالب بوقف هذا العمل احتراما لمشاعر فلاحين مصر وحماية للمجتمع والاسر المصريه من هذه الاعمال المشبوهه وغير الهادفه والتي تساهم في الوقيعه بين فئات المجتمع وتحض علي كراهية الفلاحين وتساعد في بعد الشباب عن مهنة الفلاحه مما يؤثر سلبيا علي تنمية القطاع الزراعي
واكد عبدالرحمن انه يطالب كل الجهات المعنيه بوقف عرض هذا العمل وعدم السماح بعرض الاعمال الساذجه التي تسخر من لهجة أو مظهر اي فئه من فئات المجتمع
كما نطالب القائمين علي هذا العمل بتقديم اعتذار للفلاحين عن المشاهد المسيئه وتقديم شرح وافي لكل المصريين عن الهدف من وراء هذه المشاهد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل البيت بيتي نقيب الفلاحين التنمر الأسر المصرية أبوصدام هذا العمل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.