ورشة عمل تدريبية لحماية الأطفال من الهجرة غير شرعية بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٦ مايو الجاري.
الهجرة غير الشرعيه و يأتي ذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والإتجار بالبشر.
وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه خلال ورشة العمل تم توضيح بعض التعريفات الهامة (الهجرة، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والفرق بينهم ، طالب اللجوء، مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه.
وأشارت إلى أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحمايه العامة والفرعية ودورهم في تحسين سلوك الأطفال، تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.
مكافحة الإتجار بالبشروأوضحت أن الورشة تناولت الأطر القانونية والإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن، ومنها القانون رقم 82 لسنه 2016 بشان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتم توضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.
الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطركما تم التعرف على الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر و طوإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر.
وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية، ومشاركتها المتميزة ورشة العمل التدريبة، وتم تسليم شهادات تقدير للمشاركين في هذا التدريب.
قضية الأطفال المعرضة للخطروأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر، وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً، وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلى ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر الخدمات المتنوعة الحماية العامة محافظ الشرقية تنمية المجتمع محافظة الشرقية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية المعرضين مكافحة الإتجار الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .
التزامات المنشأة نحو العامل
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.