الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات يناقش أهمية حقوق المؤلف
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية، انطلاقاً من كونه مؤسسة ذات طابع ثقافي لديها مجموعات وسجلات تاريخية فريدة ما يجعلها تهتم بهذه الحقوق.
سلطت الندوة الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص حقوق المؤلف، وأساليب حفظها؛ إذ أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق وهذا ما حدا بها لكي تصدر قوانين جعلت تجربتها نموذجاً رائعاً يحتذى في هذا المجال.
افتتح الندوة حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بكلمة أكد فيها مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالحقوق الفكرية انطلاقاً من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، بالإضافة إلى أن لديه عقود تفصيلية مع جهات عديدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري، أو الاستخدام المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، مما يضطر الأرشيف والمكتبة الوطنية لملاحقة الممارسات السلبية، وطرح المطيري العديد من الأمثلة المهمة التي واجهها الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال.
وأشاد مدير إدارة الأرشيفات بالدور الذي تؤديه وزارة الاقتصاد بهذا الصدد، مؤكداً أهمية تنظيم حملة ترويجية بالتعاون بين الأرشيف والوزارة لتوعية الجمهور بالحقوق الفكرية.
وتحدث فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد؛ فأشاد بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توعية جمهوره الداخلي والخارجي بأهمية الحماية الفكرية وبحقوق المؤلف، مؤكداً استعداده لتسهيل الإجراءات التي يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تنفيذها في سبيل حفظ وحماية مقتنياته الأرشيفية ونتاجه الفكري.
وأكد الجابري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، واستعرض أهم القوانين وأبرز الإجراءات المطبقة في هذا المجال؛ مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم الخدمات الرقمية المستدامة على مدار الساعة.
في سياق متصل استعرضت عزيزة الحمادي من إدارة حقوق المؤلف الندوة تفاصيل حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية على الأفراد والمجتمع، وهذا مما يدعم ويشجع الإبداع والابتكار، ويرفع مؤشرات الدولة، ويعزز البيئة الاستثمارية المستدامة.
كما تطرقت إلى المدة الزمنية لحماية الحقوق الفكرية للاسم الحقيقي للمؤلف، وللاسم المستعار، ولهيئات الإذاعة، وللشخص الاعتباري، وحددت الابتكارات المحمية كالمصنفات المكتوبة، والتمثيلية، والفوتوغرافية، ومصنفات الرسم والعمارة والرسوم الهندسية، والمحاضرات والخطب، والخرائط الجغرافية، والموسيقا والمصنفات السمعية والسمعية البصرية... وغيرها.
واستعرضت الحمادي أنواع التعدي، وتفاصيل العقوبات، وشكاوى انتهاك حقوق المؤلف، وعرضت العديد من الأمثلة التوضيحية على كل ما دار في حديثها.
وشهدت الندوة التي استضافتها قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تظهر مدى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.
حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية المكتبة الوطنية بالإمارات المكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة دولة الامارات العربية المتحدة حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف حقوق الملكية الأرشیف والمکتبة الوطنیة حقوق المؤلف مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تدخل الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة والقلبية للأطفال نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم جهود نشر السلام ونبذ الكراهيةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.