طارق الشناوي: أم كلثوم قدمت أغنيتين لنصر أكتوبر لم يخرجا إلى النور
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حسم الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل والاتهامات المثارة منذ سنوات طويلة، بأن كوكب الشرق أم كلثوم لم تقم بالغناء لحرب أكتوبر المجيدة بسبب موقفها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ونفى طارق الشناوي، خلال حواره في برنامج معكم منى الشاذلي عبر قناة ON، ما تردد في هذا الشأن، موضحاً أنه بحكم قربه من عمّه الشاعر الغنائي مأمون الشناوي لأكثر من 20 عاماً، علم حقيقة القصة، موضحاً أنه كان هناك أغنيتان في ذلك الوقت يلحنهم رياض السنباطي من كلمات مأمون الشناوي وغناء أم كلثوم.
أضاف طارق الشناوي خلال اللقاء، الأغنية الأولى «خلينا صحاب» التي يوجد جزء منها بصوت كوكب الشرق على عود رياض السنباطي في الإذاعة المصرية، وأغنية أخرى وطنية عن حرب أكتوبر.
وأوضح الشناوي «لكن أم كلثوم منذ مطلع عام 1973 بدأت تتدهور حالتها الصحية، وحتى آخر أغانيها حكم علينا الهوى سجلتها إسطوانة، وعندما بدأت تشعر بالتعب زيادة لم تغن أي أغنية منهما».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أم كلثوم مأمون الشناوي طارق الشناوي برنامج معكم منى الشاذلي طارق الشناوی أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.
عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.