"تضامن الدقهلية" تنظم ورشة عمل تدريبية للتعريف بقانون حقوق كبار السن 19 لسنة 2024
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت ورشة عمل تدريبية بقاعة نادى كبار السن فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن 19 لسنة 2024 ،بمشاركة ممثلين لـ 50 من أندية ودور المسنين والإخصائيين الاجتماعين.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبحضور وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة و محمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.
من جانبه أكد وكيل الوزارة أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
وأضاف محمود شعبان أن القانون يهدف أيضا لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
IMG-20240517-WA0018 IMG-20240517-WA0019 IMG-20240517-WA0022 IMG-20240517-WA0020 IMG-20240517-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الدقهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تضامن الدقهلية محافظة الدقهلية مدينة طلخا وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تدريبية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.