أستاذ قانون دولي يوضح آليات «العدل الدولية» في ردع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولها وزن كبير وتأثير أدبي وسياسي مهم على المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ المحكمة تمتلك صلاحيات واسعة في تفسير القانون الدولي وتطبيقه على النزاعات المعروضة أمامها.
قرارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطينيوقال مهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه في حال إدانة إسرائيل يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات تاريخية تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتدين الممارسات الإسرائيلية وتؤكد إخلال اسرائيل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وارتكابها أيضًا جرائم حرب وضد الإنسانية.
وأوضح أنّ قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونًا بحق الدول أطراف النزاع، وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص علي الزامية الحكم بين طرفيه، بالإضافة إلى أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية، متابعاً ووفقا للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة يعتبر الحكم الصادر نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وأضاف أنّ المحكمة توفر أيضًا غطاءً قانونيًا وشرعية دولية لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، كفرض عقوبات أو مقاطعة اقتصادية أو حتى ملاحقات قضائية لقادتها في المحاكم الجنائية.
إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيينوبيّن أنّه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها أن تصدر أوامر عاجلة لإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني، حتى يتم إصدار الحكم النهائي والبت في موضوع الدعوى الأساسي، مشددًا على أنّ القانون الدولي يوجب على الدولة الصادر ضدها القرارت الالتزام بتنفيذها، حتى لو كانت مؤقتة، وفي حالة عدم الالتزام يتم اللجوء لمجلس الأمن.
وشدد أستاذ القانون على أن نجاح الدعوى سيشكل سابقة تاريخية في مسار الصراع، ويمهد الطريق لخطوات أكثر جرأة وفعالية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية العدل الدولية محكمة العدل الدولية دعوى جنوب افريقيا القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر.
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.