بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية ضد شركة "أوبر" في مصر، بعد اقتران سائقيها بمحاولات خطف وتعدي واغتصاب، فبعد مقتل "حبيبة الشماع"، وإلقائها بنفسها من السيارة عقب محاولة سائق "أوبر" خطفها، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات؛ ظهرت حادثة جديدة إذ تعرضت "سيدة التجمع"، لمحاولة اعتداء جنسي، كما تعرضت للضرب وتهديد بالقتل بسلاح أبيض، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري، وتبني البعض دعوات لمقاطعة شركة أوبر، على منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى، وتحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على سلاح الجريمة.
ونستعرض في السطور التالية النصوص القانونية التي حددها قانون العقوبات المصري لردع تلك الجرائم:
الشروع في ارتكاب الجريمة
فحددت المادة 45 من قانون العقوبات تعريف الشروع في ارتكاب الجريمة وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وعاقبت المادة 46 من القانون على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: "بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
الخطف
فيما نصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة... ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما المادة 290 نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
التعرض للغير
فيما نصت المادة (306 مكرر "أ"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وحددت الفقرة الثانية من المادة 306 مكرراً "ب" على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدة التجمع عقوبات قانون العقوبات فتاة التجمع أوبر شركة أوبر في مصر حبيبة الشماع إذا کانت عقوبة الجنایة إذا کان الجانی العقوبة السجن السجن المشدد السجن المؤبد ولا تزید على لا تزید على ألف جنیه أو أکثر فی مکان أو إذا
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للمتهم في قضية «أحداث الاستاد»
قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين، بمعاقبة أحد متهمي قضية «أحداث الاستاد»، التي راح ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك، بالسجن 3 سنوات.
في وقت سابق، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة، على خليفة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة بـ «وايت نايتس» وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
اقرأ أيضاًبأكثر من نصف مليون جنيه.. تزايد 4 أشخاص على لوحة سيارة مميزة
مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا»