مشروع قانون المسطرة المدنية "لم يستجب لتطلعات" المفوضين القضائيين وفق رئيس هذه الهيئة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ.
وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة.
كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور.
وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى عليها مشروع المسطرة المدنية الحالي، حيث يتم تقديم المقال بصندوق المحكمة مع تعدد الشعب التي ينتقل عبرها ملف الدعوى بدءا من أداء الرسوم القضائية وتعيين تاريخ الجلسة، والأمر باستدعاء الأطراف وتحرير شواهد التسليم وتضمينها بسجلات كتابة الضبط وبالحواسيب وتسليمها للمفوضين القضائيين، وإرجاعها بعد الإنجاز بنفس الكيفية.
واعتبر المتحدث أن الطريقة المثلى في تصريف إجراءات التبليغ والتنفيذ هي تدخل المشرع المغربي من أجل تعديل النظام المعمول به حاليا طبقا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وطالب المتحدث بتنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على التسليم المباشر عبر 4 مراحل: أولها أداء الرسوم القضائية بأي قباضة تابعة للخزينة العامة أو بصندوق المحكمة أو بواسطة بطاقة الائتمان عبر المنصة الإلكترونية شريطة أداء مستحقات المفوض القضائي مسبقا، وإيداع مقال الدعوى بالمحكمة قصد تقييده، ورقمنته، وتعيين المقرر وتاريخ الجلسة وتسليمه حالا.
كما طالب بالتنصيص على أن يسهر المدعي على تسليم هذه الوثائق إلى المفوض القضائي حسب اختياره ليتولى هذا الأخير تنفيذ الأمر بالاستدعاء.
كلمات دلالية المغرب قضاء مدنية مسطرة مفوضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء مدنية مسطرة مفوض المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام