محام: عقوبة الابتزاز الإكتروني تصل إلى 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أوضّح المحامي عبدالعزيز السبيعي أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني، مبينًا أن العقوبة لا تتجاوز السجن عام والغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما.
وقال المحامي عبدالعزيز السبيعي خلال لقائه مع برنامج "يا هلا": " نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني".
وتابع: "تنص المادة الثالثة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن عقوبة المبتز أن لا يتجاوز سنة سجن أوالغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما".
المحامي عبدالعزيز السبيعي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني .. والعقوبة لا تتجاوز السجن عام والغرامة 500 ألف ريال أو كلاهما@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Idh4odnjxF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني نظام مکافحة جرائم المعلوماتیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.