اكتشف رجل (66 عاما) من ولاية فلوريدا أنه ليس "مواطنا بالفعل" بعد أن عاش في الولايات المتحدة لأكثر من ستة عقود، وذلك بعد تقدمه بطلب للضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد.

مقتل ضابط شرطة في شيكاغو بالرصاص بعد انتهاء دوامه

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الرجل الستيني، جيمي كلاس، اكتشف أنه ليس مواطنا فعليا عندما تقدم بطلب للحصول على أوراق تقاعد الضمان الاجتماعي مؤخرا.

وكلاس، الذي جاء إلى الولايات المتحدة وهو في الثانية من عمره، يعيش في البلاد منذ ذلك الحين حتى أنه حصل على بطاقة الضمان الاجتماعي، ورخصة القيادة، وبطاقة تسجيل الناخبين.

وقال كلاس إنه "صوت في انتخابات متعددة وتم قبوله في قوات مشاة البحرية وقوات الشرطة"، على الرغم من أنه اختار في النهاية وظيفة نقابية بدلا من ذلك.

وحول اكتشاف أنه ليس مواطن فعليا، أوضح كلاس: لقد أرسلوا لي رسالة تقول: "أنت مؤهل،" هل تعلم؟.

وأضاف: "بدلا من إرسال الشيك تلقيت إشعارا بأنه تم تجميده لأنني لم أثبت لهم أنني هنا بشكل قانوني، وكان هذا هو قرارهم".

واعتقد الرجل أنه كان مواطنا طوال حياته، وتثبت شهادة ميلاد والده أنه مواطن أمريكي بالولادة، ووالدته من أصل كندي، وأجداده من جهة الأب جاءوا من ألمانيا.

وتابع: "لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد" مشيرا إلى أنه: "كانت جذور والدي من مقاطعة بروكلين، نيويورك".

وقال إنه شارك وصوت في انتخابات متعددة، و"هي جريمة فيدرالية بالنسبة لغير المواطنين"، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك، "لم يدفعه أي شيء على الإطلاق إلى الاعتقاد بأنه لم يكن كذلك".

وأكد "لدي كل تلك الوثائق أيضا، أعني أنه تم قبولي في كل شيء، بطاقة هوية تحمل صورة، لقد قمت بالتصويت هنا، لقد تصرفت كمواطن عادي، لم يحدث قط أن كنت هنا بشكل غير قانوني، على الرغم من أن الضمان الاجتماعي يقول أنني لم أثبت لهم ذلك، لقد أعطوني الرعاية الطبية الخاصة بي لأكثر من عام ونصف، وتابع: "حسنا، لم يظهر أحد عند باب منزلي لاعتقالي بعد".

وأوضح: "لقد ذهبت حتى إلى القنصلية الكندية في ميامي، وأنفقت آلافا وآلافا من الدولارات لمحاولة الحصول على أموالي التي دفعتها في الضمان الاجتماعي طوال حياتي".

الآن كلاس غير قادر على تلقي مدفوعات الضمان الاجتماعي الخاصة به ويضطر إلى العودة إلى العمل.

وقال: "لقد قلت لهم: حسنا، إذا كنتم لن تدفعوا لي شهريا، أعطوني كل ما دفعته مع الفائدة، وسنتوقف عن ذلك" فيردون: لا يمكننا فعل ذلك أيضا".

وفي غضون ذلك، أنشأ كلاس موقع "GoFundMe" للمساعدة في تغطية هذا التغيير غير المتوقع في نمط حياته.

وجمع 235 دولارا من هدفه البالغ 10000 دولار اعتبارا من يوم الخميس.

وكتب: "يوم جيد للجميع، السبب الذي جعلني أبدأ في تمويلي هو أن حكومة الولايات المتحدة لا تدفع لي الضمان الاجتماعي الذي دفعته طوال حياتي لأنها تشير إلى أنني لست هنا بشكل قانوني على الرغم من أنني هنا منذ 64 عاما".

وأكد: "قضيتي الآن في أيدي وسائل الإعلام، ومع تقدمي في السن، أصبحت عبئا ماليا".

المصدر: "ديلي ميل"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحوادث قضاء الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • نجلي تعرض للعقر.. عماد حسين يروي تجربته مع الكلاب الضالة
  • أمير مرتضى: ملف زيزو تمت إدارته بشكل خاطئ.. ولو موجود كنت بعته واستفدت
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بطلب من وزير العدل.. النواب يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية
  • ريهام عبد الغفور في ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: وسائل التواصل الاجتماعي مؤذية وعانيت من سوء اختياراتي في السينما
  • البيشمركة تطلق أول نظام للضمان الصحي (صور)
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟