إندلاع حريق في حوش بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي بجرجا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك عبد الرحيم ا ا ا 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .
وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .
وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهم"ع . ي . ع" عاطل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .
وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة سوهاج اندلاع حريق تطاير الشرر فرن بلدي الحماية المدنية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة