بعد الحديث عن رفعها.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بالتزامن مع بدء تشغيل المرحلة الأخيرة من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق من التوفيقية حتى جامعة الدول العربية، زاد الحديث عن فرض زيادة جديدة في أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق.
أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاقأكد مصرد مطلع بمترو الأنفاق، أن الحديث عن زيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات بالتزامن مع التشغيل التجريبي بالركاب لـ5 محطات مترو جديدة، أمر عار تمامًا من الصحة.
وشدد المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، على أنه لا توجد أي زيادة في أسعار التذاكر والاشتراكات على جميع خطوط مترو الأنفاق.
وأشار المصدر، إلى أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن من وزارة النقل أو الهيئة القومية للأنفاق، تخص هذا الأمر.
وفيما يلي ننشر الأسعار الحالية لتذاكر المترو والاشتراكات على جميع خطوط مترو القاهرة الكبرى.
أسعار تذاكر الخطين الأول والثانيالجمهور العادي:
- تذكرة حتى 9 محطات: 6 جنيهات.
- تذكرة حتى 16 محطة: 8 جنيهات.
- تذكرة حتى 23 محطة: 12 جنيهًا.
- تذكرة حتى 39 محطة: 15 جنيهًا.
كبار السن (فوق 60 سنة) والجيش والشرطة:
- تذكرة حتى 9 محطات: 3 جنيهات.
- تذكرة حتى 16 محطة: 4 جنيهات.
- تذكرة حتى 23 محطة: 6 جنيهات.
- تذكرة حتى 39 محطة: 7.5 جنيه.
ذوي الاحتياجات الخاصة:
- تذكرة حتى 9 محطات: 50 قرشًا.
- تذكرة حتى 16 محطة: 50 قرشًا.
- تذكرة حتى 23 محطة: 50 قرشًا.
- تذكرة حتى 39 محطة: 50 قرشًا.
اشتراك لمدة شهر للجمهور:
- منطقة واحدة: 230 جنيها.
- منطقتين: 290 جنيها.
- 3 أو 4 مناطق: 340 جنيهًا.
- 5 أو 6 مناطق: 450 جنيها.
اشتراك ربع سنوي "3 أشهر" للجمهور:
- منطقة واحدة: 625 جنيهًا.
- منطقتين: 790 جنيها.
اشتراك سنوي "12 شهرا" للجمهور:
- اشتراك خطين: 3175 جنيهًا.
- اشتراك 3 خطوط: 4000 جنيه.
اشتراك كبار السن (60 - 70 عامًا):
- شهري لمرحلة واحدة: 165 جنيهًا.
- شهري لمرحلتين: 230 جنيهًا.
- شهري لثلاثة أو أربع مراحل: 330 جنيهًا.
- شهري لأكثر من أربع مراحل: 350 جنيهًا.
- ربع سنوي لمرحلة واحدة: 495 جنيهًا.
- ربع سنوي لمرحلتين: 690 جنيهًا.
- ربع سنوي لثلاثة أو أربع مراحل: 900 جنيهًا.
- ربع سنوي لأكثر من أربع مراحل: 950 جنيهًا.
اشتراكات المترو الربع سنوية لمصاب وأسر الشهداء
- مرحلة واحدة: 315 جنيهًا.
- مرحلتان: 395 جنيهًا.
- 3 أو 4 مراحل: 475 جنيهًا.
- أكثر من 4 مراحل: 625 جنيهًا.
أسعار اشتراك الطلبة:
- 3 أو 4 مراحل: 33 جنيهًا.
- أكثر من 4 مراحل: 41 جنيهًا.
أسعار لذوي الاحتياجات الخاصة:
- 3 أو 4 مراحل: 22 جنيهًا.
- أكثر من 4 مراحل: 27 جنيهًا.
- 9 محطات: 6 جنيهات.
- 16 محطة: 8 جنيهات.
- 23 محطة: 12 جنيهًا.
- أكثر من 23 محطة: 15 جنيهًا.
اشتراكات مترو الخط الثالث:
1- اشتراكات الجمهور:
- اشتراك شهري بحد أقصى 60 رحلة: 230 جنيهًا.
- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 625 جنيهًا.
- اشتراك سنوي لخطين بحد أقصى 730 رحلة: 3175 جنيهًا.
- اشتراك سنوي لثلاثة خطوط بحد أقصى 730 رحلة: 4000 جنيه.
2- الطلاب من 11 لـ 26 سنة:
- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 33 جنيهًا.
- اشتراك سنوي لخطين: 3175 جنيهًا.
3- كبار السن من 60 لـ 70 سنة:
- تذكرة ركوب 9 محطات: 3 جنيهات.
- تذكرة ركوب 16 محطة: 4 جنيهات.
- تذكرة ركوب 23 محطة: 6 جنيهات.
- تذكرة أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.
- اشتراك شهري بحد أقصى 60 رحلة: 165 جنيهًا.
- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 495 جنيهًا.
4- كبار السن أكثر من 70 سنة:
- تذكرة حتى 9 محطات: 3 جنيهات.
- تذكرة حتى 16 محطة: 4 جنيهات.
- تذكرة حتى 23 محطة: 6 جنيهات.
- تذكرة أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.
5- تذاكر واشتراكات ذوي الإعاقة:
- سعر التذكرة: 50 قرشًا.
- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 22 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشتراكات مترو الانفاق تذاکر واشتراکات مترو الأنفاق أسعار تذاکر أربع مراحل کبار السن ا اشتراک ربع سنوی أکثر من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تشغيل العمالة غير المنتظمةوخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.
مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
حصر وقيد العمالة غير المنتظمةمادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:
1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.
6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.
12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.
مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.
موارد الصندوقمادة (82) تتكون موارد الصندوق من:
1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.