محام يكشف معنى الابتزاز الإلكتروني: السعوديون لديهم وعي كاف للتعامل مع المبتز
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أوضّح المحامي عبدالعزيز السبيعي معنى الابتزاز الإلكتروني.
وقال المحامي عبدالعزيز السبيعي خلال لقائه مع برنامج "يا هلا": "الابتزاز الإلكتروني هو التهديد، وهو أن يقوم شخص بابتزاز فرد سواء رجل أو أنثي، يبتزها سواء مالياً أو جنسياً أو معلومات حساسة عن الحساب لبعض الأهداف".
وتابع: " والابتزاز الإلكتروني في المملكة أقل بكثير من الخارج، فالشعب السعودي لديه وعي كافي ويعرف الطرق الصحيحة للتعامل مع المبتز".
المحامي عبدالعزيز السبيعي يعرف بمعنى الابتزاز الإلكتروني وأهدافه @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nMKiH3blJz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4