إنزال عقوبة الإعدام بحق متهم في جريمة قتل مواطن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة 3 متهمين في قضية قتل المواطن حسين محمد بارود.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الخميس، فقد تصدّت النيابة العامة لواقعة قتل المواطن حسين محمد بارود فاخْتَصَمت 3 متهمين تعمَّدوا حجز حرية المجني عليه؛ ثُمَّ قصد أَحدهم إِزهَاق روحه؛ فوضع رباطاً حَوْل عنُق اَلضحِية، وشده حتى فاضت نفسُه.
وعلى إثر ذلك، قضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين فأنزلت عقوبة الإعدام بمرتكب جريمة قتل المجني عليه وعاقبت المحكوم عليهما الثاني والثالثة بالسجن مدة 4 سنوات.
آخر تحديث: 16 مايو 2024 - 21:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جريمة قتل خطف عقوبة الإعدام محكمة استئناف طرابلس
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر التجاري بنشاط العطور والأقمشة
أبها
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
وأصدرت المحكمة الجزائية بخميس مشيط حكما بالتشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.