السجن المشدد 15 سنة لـ 6 متهمين خطفوا شخصا لتعذيبه وتصويره عاريا في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل حسين الشربينى والمستشار رفيق رؤوف بنهام، والمستشار أنس أسامة العبد، ووكلاء النائب العام لنيابات برج العرب عمر حمدي، ومحمد حسني غازي الذي أدى المرافعة أمام هيئة المحكمة، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من " م.
كانت القضية رقم 6195 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف المجني عليه وسرقته وإرغامه على التوقيع وتصويره عاريا وإصابته بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليه "ن.ر.م" عامل، داخل مسكنه حضر المتهمون من الأول حتى الثالث كل من "م.م.ا" و"ش.ع.م" و"م.م.م" واختطفوا بطريقي التحايل أو الإكراه موهمين إياهم بالتوجه رفقتهم لشراء بعض المستلزمات وما أن استجاب لهم حتى فاجأه بإشهار سلاح أبيض في مواجهته وأدخلوه عنوة داخل سيارة وتوجهوا به إلى حيث احتجازه بأحد العقارات عقب تواجد باقي المتهمين كل من " ط.م.م" و" ع.م.م" و" م.م.ع" وتعدوا عليه بوابل من الضرب محدثين إصابته قاصدين منه الاعتراف بسرقة توكتوك، وقاموا باحتجازه لمدة 3 أيام واستولوا على مفاتيح سكنه وسرقوا هاتفه المحمول وساعة يد، كما أجبروا المجني عليه علي خلع ملابسه والوقوف عاريا وتم ربطه في سقف الغرفة وتصويره عاريا، وأجبره على التوقيع على 10 إيصالات أمانة، وعقب تحرير المحضر بالواقعة تم إلقاء القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية المشدد 15 عاما القبض على المتهم قسم شرطة برج العرب القبض علي المتهمين سرقة توكتوك جنايات الاسكندرية اسلحة بيضاء المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.
وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة