جهود قبلية تنهي قضية قتل بين آل خورصان بإب وآل العهامي والحجري وبارعة من تعز
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي في مديرية جبلة بمحافظة إب اليوم، قضية قتل بين أسرة خورصان بإب وآل العهامي وآل الحجري وآل بارعة من مديرية التعزية في محافظة تعز.
وفي الصلح الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء محافظتي تعز وإب، ومشايخ وشخصيات إجتماعية وقيادات عسكرية وأمنية، أعلنت أسرة المجني عليه صدام خورصان التنازل والعفو عن الجناة من آل العهامي وآل الحجري وآل بارعة لوجه الله، واستجابة لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
خلال الصلح الذي شارك فيه مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمد يحيى الخالد، أكد أركان حرب اللواء 22 مدرع محور تعز العميد احمد القرن، أهمية إنهاء الخلافات بين أبناء المجتمع وتوحيد الصف لمواجهة العدو الحقيقي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
ولفت إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على حل القضايا المجتمعية والخلافات البينية لتفويت الفرصة لقوى العدوان وأدواته المتربصين بالأمن والاستقرار .. مثمنا موقف أولياء الدم بعفوهم عن الجناة، ما يعكس أصالة القبيلة اليمنية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
من جانبه أشاد مسؤول الوحدة الإجتماعية بتعز حامس الحباري بموقف أبناء مديرية جبلة في إب، لتجسيدهم لقيم الدين وتعاليم الإسلام في التصالح والتسامح ونبذ الفرقة والعنف.
وأشار إلى أهمية توحيد الصف، سيما في ظل المرحلة الراهنة وما تشهده من مؤامرات تستهدف اليمن وسيادته واستقلاله.
حضر الصلح عدد من وجهاء ومشايخ وأعيان وقبائل مديرية جبلة وشخصيات إجتماعية وقيادات عسكرية وأمنية بتعز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صلح قبلي
إقرأ أيضاً:
طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.
واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.