"يقلص أو يعدم الحقوق الدستورية".. رئيس جمعية هيئات المحامين يرد على دفاع وزير العدل عن مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ».
وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ».
وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع ».
ويرى الزياني أن « القانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة ».
المتحدث ذاته، أبرز ضمن مداخلته، أن ورش الرقمنة الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا، « لا يمكن إهماله، إن لم نقل إننا متأخرين على ركبه، أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة، مما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه »، مشيرا إلى أن « الورش لن ينجح إذا اقتصرنا على عمل القضاة وكتاب الضبط، بل لا بد من تمكين العنصر الرئيسي في العملية القضائية، الذي هو المواطن المتقاضي، من الانخراط السهل والمتاح في هذا الورش ».
كلمات دلالية المغرب محامون مدنية مسطرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب محامون مدنية مسطرة وهبي قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.