بعد إقراره.. تعرف على أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أَّقر مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها.
وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، والتي جاءت كالتالي:
١- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
٣- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
٤- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
٥- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما نص القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لصناعة السيارات صناعة السيارات السيارات مجلس النواب صناعة السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.