#سواليف

أحالت #النّيابة_العامة #ملف قضية قيام #معلمة في أحد #مراكز #التربية_الخاصة بضرب #طالب من #ذوي_الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء #إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.

يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.

مقالات ذات صلة العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا 2024/05/16

وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.

وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.

وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.

وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الن ملف معلمة مراكز التربية الخاصة طالب ذوي الإعاقة إربد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة،  برئاسة القاضي  الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

مقالات مشابهة

  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • قرار عاجل من النيابة.. حبس مأمور ضرائب وفتاة لاتهامهما بإلقاء طفلهما سفاحا الرضيع بشوارع المحلة
  • 7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
  • إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد