الأحد.. البرلمان يناقش الحسابات الختامية للموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي ووزارة العدل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي خلال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين، أخذ الرأي علي تقارير لجنة الخطة والموازنة عن:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموزانات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 /2023 وعددها 59 مشروعا.
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موزانة الهيئة القومية لانتاج الحربي عن السنة 2022/2023.
4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزراة العدل والجهات التابعة لها _ الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر لعقاري والتوثيق ) عن السنة المالية 2022/2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.