رصد عدد من مخالفات المباني قيد الإنشاء بالظهران
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ جولات رقابية على المباني قيد الإنشاء في مدينة الظهران، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية خلال الأسبوع الماضي.
ورصدت الأمانة 20 مخالفة؛ تمثلت بـ عدم وجود عقد إشراف من مكتب هندسي، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، وعدم تأمين حاوية، أو وجود لوحة توضح بيانات الرخصة، كذلك عدم تسوير الموقع وفق الاشتراطات البلدية، أو تسوير الأراضي الفضاء حسب اشتراطات بلدي، إضافة إلى عدم الالتزام بأدوات السلامة أثناء العمل.
وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.
وتأتي الجولات الرقابية في إطار الجهود، وإدارة ضبط التنمية والامتثال بالبلدية لمتابعة المباني قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.
وشددت الأمانة، على ملاك المباني والمقاولين توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة المنطقة الشرقية مدينة الظهران
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
3 أشهر وتنتهي مدة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا في بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد مدّها 6 أشهر إذ أنَّه كان من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر من العام الماضي.
طلبات التصالح على مخالفات البناءويتمّ التقديم على الطلبات عن طريق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء إذ أنَّ يعمل الشخص على ملء البيانات المطلوبة وإرفاق وتحميل المستندات.
ويتساءل البعض هل هناك حالات يجوز التظلم بشأنها؟ وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، وذلك في نطاق المدن التابعة للهيئة.
حالات يجوز التظلم بشأنهاوذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة بالمدة رقم 14 من القانون خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لمقدم طلب التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.